المستجدات

الأخبار الجديدة

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013

بيان تضامني مع الطفلة ابتسام جملي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                            أيت ملول  في:    22/12/2013
       فرع إنزكان أيت ملول
بيان للرأي العام
       بعد التوصل بخبر تعرض الطفلة (إ – ج ) لحادثة شغل خطيرة ،نظمنا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان زيارة للعائلة الساكنة ببلوك 3  حي الحرش بأيت ملول بتاريخ 07 دجنبر 2013  مساء وقفنا خلالها على ظروف و وقائع الحادثة التي روتها الطفلة والتي وثقها  الموقع الالكتروني أيت ملول 24 .كم  بالصوت والصورة  الذي صادفناه في هذا اللقاء و بعد ذلك قدمنا مساعدات للعائلة حول المسطرة المتبعة  و بعد التوصل بطلب المؤازرة  من العائلة بتاريخ 19 دجنبر 2013 تشرح فيه ظروف و ملابسات الحادثة من خلال سرد  للواقعة التي حدثت لإبنتها (إ –ج) البالغة من العمر حوالي 17 سنة وذلك بتاريخ 17 نونبر 2013  على الساعة التاسعة ليلا بمقر عملها بمصبنة الأثواب التابعة لشركة إفريقيا للخدمات والتي يوجد مقرها بالحي الصناعي بأيت ملول طريق بيوكرى والتي لم تتسلم العمل بهذه الشركة إلا في 20 شتنبر  2013 ،حيث نتج عن هذه الحادثة بتر اليد اليسرى للبنت القاصر ، جراء تعرضها لحروق من الدرجة الرابعة  مما جعلها تنزف دما بدون انقطاع و قد عمد رب الشركة بتكليف أحد الأعوان بنقلها في سيارة العمل  و في ظروف لا إنسانية إلى المستشفى الاقليمي بإنزكان  بدون أن يستدعي سيارة الاسعاف ،و بعدها تم نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير في منتصف الليل حيث تعرضت للإهمال و اللامبالاة من طرف المشغل و في ظل وضعها البائس تكلف أحد المحسنين بنقلها بسيارة الاسعاف الخاصة  إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش لأن حالتها تستدعي عملية جراحية مستعجلة نتج عنها بتر يدها  اليسرى تفاديا لتعرض كل جسمها للتعفن حسب قرار الطبيب المعالج  وذلك يوم 19 نونبر 2013 صباحا.
    و بناء على هذه المعطيات نعتبر أن هذه الحادثة تشوبها عدة خروقات تتعلق بحقوق الطفل و من ضمنها المادة 32 المتعلقة بأتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة المغربية  وصدورها في الجريدة الرسمية عدد 4440  الصادر بتاريخ 19/12/1996 و المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 /11/1989 .حيث تعترف  الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي ،  وتتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة.وكذلك خرق للقانون المغربي انطلاقا من المواد 144 و 147 و 172 و174 و 180 و 181 من مدونة الشغل المغربية التي تتعلق بتشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة .و بالرجوع إلى تصريحات الطفلة التي وصفت مكان العمل الذي تنعدم فيه أبسط شروط العمل و بالظروف المزرية  التي كانت تعمل فيها مع زميلاتها و بالخصوص بالليل من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا بدون مراعاة سنها و كلها تتنافى مع المواد 281 و 282 و 336 و 338 من مدونة الشغل مما يدل على أن الدولة المغربية مازالت لم توفي بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل.و بناء عليه فإننا في المكتب المحلي :
1-     نعلن تضامننا مع الطفلة (إ – ج)  و عائلتها إلى حين نيل حقوقها التي تكفلها المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية و بالطفولة و التي يضمنها القانون  المغربي  .
2-     نستنكر بشدة أسلوب الشركة في تشغيل أطفال في ظروف لا إنسانيةو لا تتناسب مع قدراتهم البدنيةو العقلية .
3-     نحمل المسؤولية فيما وقع للطفلة القاصر لرب الشركة المشغلة و لمندوبية الشغل و مؤسسات الدولة التي رخصت لهذه المقاولة التي لا تحترم معايير التشغيل و توفير ظروف العمل .
4-     نطالب المؤسسة القضائية بفتح تحقيق جدي ونزيه في ملابسات هذه القضية لرد الاعتبار للطفلة التي اغتصبت طفولتها بعد أن أصيبت بعاهة مستديمة ولوضع حد للمتلاعبين بأرواح الأبرياء .
5-     نطالب الدولة المغربية بالعمل سريعا بملائمة تشريعاتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بالتشغيل و بالطفولة و المرأة .


                                                            المكتب المحلي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More